مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: جزاكم الله خيرا يا شيخ هذا المستمع راضي الحربي يقول في هذا السؤال ما الحكم يا فضيلة الشيخ في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله ويعطون الأبناء من هذا المال ولا يعطون البنات بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال أرجو التوجيه في هذا الأمر؟
  الجواب
 

الشيخ: هذا محرم بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأن الله تعالى لما ذكر الميراث ميراث الزوجين والأخوة من الأم وهم أبعد من الفروع والأصول قال (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) فبين أن هذه حدود الله وأن من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث سواء كانوا رجالا أو نساء فإذا مات الإنسان عن ولدين وبنت وجب أن تعطي البنت خمس المال وأربعة أخماس للابنين لكل واحد خمسان لقول الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبدا والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه وأن ترفع القضية إلى القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com