مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
البيوع
السؤال: أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ السائلة هـ ع ج من وادي الدواسر في سؤالها التالي تقول يوجد لدي أخت توفي لها ابنة وكان لدى هذه الابنة مجموعة من الذهب تساوي ما يقارب قيمته مبلغاً من المال فماذا عليها أن تفعل بهذا الذهب هل تقوم ببيعه أم ماذا تفعل.
الجواب
الشيخ: هذا الذهب يكون ميراثاً فإذا كانت بنت لها وارث قسم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله فإذا كانت البنت هذه لها أم ولها أب ولها اخوان اثنان فأكثر فللأم السدس والباقي للأب ولا شيء للاخوان وإن كان لها أب وليس لها اخوان فللأم الثلث والباقي للأب المهم أن هذا الذهب الذي تركته البنت المتوفاة يكون ميراثاً حسب ما جاء في القرآن والسنة.