مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: هذه الرسالة من شوعي شائع القزواني من نجران يقول أرجو عرض سؤالي هذا علي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث أني قد سمعت له حديثاً في العام الماضي يتحدث فيه عن محظورات الإحرام وفيه شيء لفت نظري حيث أني جامعت زوجتي بعد أن تلبست الإحرام للعمرة متمتعاً بها للحج فهل يبطل الحج هذا العام أم تبطل العمرة فقط وأعود للميقات لأخذ عمرة ثانية وليس في حجي شيء وما الفدية لهذا العمل؟
  الجواب
 

 الشيخ: الحمد لله أما حجه فلا يبطل لان هذه العمرة منفصلة عنه بإحرام مستقل وتحلل وكذلك الحج صحيح ولا شيء فيه وأما عمرته التي أفسدها فإن الواجب عليه قضاؤها فإن كان قد قضاءها قبل الحج وإحرم من الميقات بدلاً عن التي أفسدها فقد أدى ما عليه وعليه في هذه الحال شاة غير شاة الهدي التي هي للتمتع يذبحها من أجل وطئه لان الوطء في العمرة كما قال أهل العلم يجب فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام إذا القاعدة عندهم أن كل ما أوجب شاة بجماع أو مباشرة فإنه يلحقه فدية الأذى وفدية الأذى يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء كما قال الله عز وجل (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فقد بين النبي صلي الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وأن النسك ذبح شاه. أيضاً بالمناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يصبروا فالمدة وجيزة وبسيطة وهم ما دخلوا في الحج والعمرة إلا وهم ملتزمون بإحكام الله تعالي فيهما فعلي المرء أن يصبر ويحتسب والحج نوع من الجهاد أما كون الإنسان لا يحبس نفسه عن ما حرم الله عليه في هذه المدة الوجيزة فهذا نقص نقص في عزمه وعقله ودينه الواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل.

تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com