الجواب
الشيخ: هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين لأن فيها مناسخة وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج لأنها تحتاج إلى تفصيل أحياناً والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع لكثرته وهذا هو الذي أرجحه أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم أو يكتب بها كتابٌ خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها لأنه لو بغينا نناقش في الحقيقة هذا يحتاج إلى إذا كانت المسألة فرضية تحتاج إلى تفصيل ضيعت المستمعين ولم يستفيدوا منها شيئاً فهذه المسألة. المسألة الأولى وهو موت الأول عن امرأتين وخمس بنات وأخ شقيق مسألته من أربعة وعشرين سهماً للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين وللبنات الخمس الثلثان ستة من أربعة وعشرين وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أمٌ لها أم لا هذه واحدة لأنه ليس في السؤال بيان ذلك ثانياً لا ندري هل هذه البنت أختٌ للبنات الأربع الباقيات من الأب أو شقيقة ولكن على كل حال سواءٌ كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد فنقول إذا كانت إحدى المرأتين أماً لهذه البنت فإن لها السدس فرضاً وأما أخواتها سواءٌ كانت أخواتٌ من الأب أو أخواتٍ شقيقات فلهم الثلثان أي ثلثا نصيب البنت يبقى الباقي يكون لعمها الشقيق يكون لعمها الشقيق فصار الآن المشكلة في السدس إن كانت إحدى المرأتين أماً لها فإنه يكون لهذه الأم وإن لم تكن أماً لها فإنه يعود إلى العم يكون لأخواتها الأربعة الثلثان ولعمها الباقي الثلث فصار الآن قسم البنت قسم مال البنت الأخيرة كالآتي يقسم من ستة أسهم لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم ويبقى سهمان إن كانت إحدى المرأتين أماً لها أخذته أخذت سهماً من هذين السهمين والسهم السادس يكون للعم وإن لم تكن أماً لها وليس لها أم فإنه فإن السهمين يكونان جميعاً للعم والله الموفق.
|