مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: مسألة كثيرة التداول الآن بين الناس , يأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلاً سيسافر مثلاً إلي لندن أو إلي أمريكا أو إي جهة أخري فيذهب إلي البنك مثلاً يأخذ منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك في هذا الشيك إلي إي بنك في الدولة الخارجية وربما أن البنك تصرف في النقود قبل أن يصل المسافر وهذا لا يعد قبضاً فهل هذا جائز أو غير جائز.
  الجواب
 

الشيخ: نري أن مثل هذه الحالة إذا كان صرفاً بمعني أنه سيسلمه عمله حسب البلد عملة البلد التي فيها البنك ثم البنك سوف يحولها إلي عملة البلد الذي سوف يسافر إليه هذا في الحقيقة صرف ولا يجوز هذا العمل لأنه سيتأخر القبض , أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه وقال خذ هذه مثلاً مائة دولار وهو يريد أن يسافرإلي أمريكا حولها لي إلي مائة دولار بالبنك الأمريكي مثلاً هناك فهذا لا بأس به لأن هذا ليس ببيع , أنا ما بعت مثلاً نقد سعودي مثلاً بنقد أمريكي إنما أعطيته نقداً أمريكياً ليحوله إلي نقد أمريكي نفسه.

تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com