مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: نعم أحسنتم هذه الرسالة من حامد عبدوش تاجر في السودان يسأل عن وصية وأعتقد أنها وصية جائرة في حسب سؤال السائل يقول هناك رجلٌ له أرض واسعة وفي الأرض جنينة فيها نخيل و ثمار وعنده ذرية رجال ونساء ولما كبر وتقدم عمره ترك وصية وقال إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم أما بناتي فلا حق لهن في الوقف ولا يرثون وفعلاً هذا الرجل توفي ونفذ أبنه هذه الوصية وحرم البنات وذريتهن فهل يصح هذا الوقف وهل يأثم هذا الرجل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال؟
  الجواب
 

الشيخ: الصحيح من أقول أهل العلم أن في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يخص أحداً من ورثته بشيء من الوصية وان هذه الوصية باطلة وأنه يجب أن تردّ في الميراث ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تولي بنفسه يقسم الميراث بين مستحقيه وأخبر انه تعالى فرض ذلك فريضة وأنه لا يعلم أحد منا أيهم أقرب لنا نفعا وفي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم (أن الله أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com