مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: أحسن الله إليكم السائل أ ي ع عامل في الطائف يقول أنا مقيم في الطائف وأعمل في السوق في محل لبس نسائي وفي بعض هذه الملابس صور وأنا أعمل تحت كفالة المحل وأنا كاره لهذه الصور ومضطر أن أبيع هذه الملابس هل علي أثم مع العلم بأنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل نرجو التوضيح في ذلك؟
  الجواب
 

الشيخ: نعم أقول إني أوجه النصيحة لصاحب المحل ألا يورد من الملابس ما ينافي الحشمة أو الألبسة المشروعة وألا يورد ما فيه الصور حتى ولو كان للصغار أنصحه وأؤكد عليه وأخبره بأن كل بيع محرم فكسبه حرام وإذا كان يأكل الحرام وتغذى بدنه به كان حريا ألا تقبل دعوته كما قال النبي صلى الله سلم حين ذكر (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام) قال ا لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (فأنى يستجاب لذلك) وكيف يرضى المؤمن أن يأكل الحرام وأن يغذي به نفسه وأهله وأولاده فليتق الله ولا يورد هذه الأشياء وأما بالنسبة للعامل فلا يحل له أن يبيع ما كان محرما بيعه لأن كل من أعان على محرم فهو آثم قال الله تعالى (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ولما كان الربا من أشد الكبائر وأعظمها ما عدا الشرك لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال (هم سواء).


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com