الجواب
الشيخ: إذا كان هذا الرجل قد أشترط عند إحرامه فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه وإن لم يكن أشترط فقد أختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو فقال بعضهم أنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل وقال آخرون بل هو كحصر العدو وقد قال الله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فيجب عليه أي من حصر عن إتمام النسك لمرض أو كسر أو نحو ذلك فإنه يذبح شاة في محل حصرة وتكفي هذا السائل لم يفعل شيئا من هذا وأدنى شيء نقول له أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء.
|