مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: أحسن الله إليكم المستمعة ع. ع. من خميس مشيط تقول سؤالي قبل حوالي خمس سنوات نوينا أداء العمرة وعندما وصلنا إلى الحرم قمت أنا وإحدى أخواتي بعمل غطاء الوجه بحيث يشبه النقاب بمعنى أنه كان يغطي الجبهة وبقية الوجه أما العينان فقد كانتا مكشوفة وقد قمنا بذلك ونحن نجهل حكم النقاب فماذا علينا الآن بعد ما عرفنا أن النقاب غير جائز للمحرمة؟
  الجواب
 

 الشيخ: ليس عليكن شئ لأن كل إنسان يفعل محرماً في العبادة وهو لا يدري ليس عليه شئ ولهذا لو تكلم الإنسان في الصلاة جاهلاً أن الكلام حرام فصلاته صحيحة يعني مثلاً لو دخل شخص وسلم على رجلٍ يصلي فقال المصلي عليك السلام وهو لا يدري أنه حرام فليس عليه شئ فقد ثبت في الصحيح أن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه دخل المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجلٌ من القوم وقال الحمد لله فقال معاوية رضي الله عنه يرحمك الله يخاطبه فرماه الناس بأبصارهم منكرين عليه فقال واثكلى أمياه زاد على ما سبق فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال معاوية فبأبي هو وأمي ما كهرني وما نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئٌ من كلام الناس إنما هي التكبير وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بإعادة الصلاة وقال في الصيام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وهكذا جميع المحرمات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شئ.

تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com