الجواب
الشيخ: لا بأس به إذا كان عقد البيع من العقود المباحة فإذا توسط أحد بين البائع والمشتري بعوض سواء كان مشروطا باللسان أو مشروطا بالعرف فلا حرج لأن هذا طريق من طرق التكسب أما لو سعى بين اثنين متبايعين بيعا محرما فإن ذلك لا يحل لأن هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان وقد قال الله تبارك و تعالى) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
|