مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الصلاة
السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل أحيانا عندما نصلي بعد الإمام يحدث شك في الصلاة البعض من المصلين يقولون بأننا صلينا خمس ركعات والبعض يقولون بأننا صلينا أربع ركعات فما قول الشرع في نظركم في هذه الحالة؟
الجواب
الشيخ: إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب فيما صلى فلا عبرة بقول هؤلاء يأخذ بما يراه وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من يرى أنهم أرجح عنده لكونهم أشد اهتماما بالصلاة وأبعد عن الغفلة وإذا تساوى الأمران عنده فليبن على اليقين وليأتي بما نقص ويسجد للسهو قبل السلام وفيما إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام.