











|
| |
الجواب
الشيخ: الحلي إذا كان اقل من النصاب أي إذا كان جميع ما عند المرأة دون النصاب فلا زكاة فيه والنصاب خمسة وثمانون جرام فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ خمسة وثمانين جراماً وجبت عليها زكاته هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) فقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة عام.
|
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004
|
|