مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل يوجد لدى زوجتي حلى عبارة عن ذهب وهي تستعمله لنفسها وقد سمعت بأن بعض المشايخ أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه والبعض الآخر أفتى بوجوب الزكاة نرجو النصح في ذلك والتوجيه حول الزكاة في هذا الحلي.
  الجواب
الشيخ: الحلي إذا كان اقل من النصاب أي إذا كان جميع ما عند المرأة دون النصاب فلا زكاة فيه والنصاب خمسة وثمانون جرام فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ خمسة وثمانين جراماً وجبت عليها زكاته هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) فقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة عام.
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com