مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: قرأت في بعض الكتب الشرعية بأن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة وفي بعض الكتب تقول بأن إذا شك المصلي يسجد ركعتين بعد انتهاء الصلاة فما هو الصحيح بذلك أفيدونا مأجورين؟
  الجواب
 

الشيخ: الجواب الصحيح في ذلك أن الصلاة لا تبطل لأن هذا الشك يرد على الإنسان كثيراً بغير اختياره وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته وأن الشك على قسمين القسم الأول أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح عنده فيتم الصلاة عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام وأما القسم الثاني فهو إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني على الأقل لأنه المتيقن والزائد مشكوك فيه فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام ولا تبطل صلاته بذلك هذا حكم الشك في عدد الركعات وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد وهل ركع أم لم يركع فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح وأتم صلاته عليه وسجد للسهو بعد السلام وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحوط وأنه لم يأت بهذا الركوع أو هذا السجود الذي شك فيه فليأت به وبما بعده ويتم صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام إلا أنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com