











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الزكاة والصيام
السؤال: بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك السائل يقول إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته حاجة أهله وبيته وأولاده ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ولكن متى ما صادفته حاجة ضرورية يخرج ما يكفيه من الأموال لذلك فهل على هذه الأموال زكاة؟
|
| |
الجواب
الشيخ: يقال في هذا تفصيل فإن كانت الأموال أموال زكوية كالذهب والفضة والنقود ففيها الزكاة على كل حال إذا بلغت النصاب وأما إذا كانت الأموال أعيانا أو عقارات أو أراضي وكلما احتاج باع منها وأنفق على نفسه فليس فيها زكاة.
|
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004
|
|