الجواب
الشيخ: بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا ويظهر لك ذلك فيما لو كان إنسان محتاجا إلى مصحف وليس عنده مصحف لكن عنده دراهم ممكن أن يشتري بها فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سببا لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب؟
|