مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: المستمع من خميس مشيط ع. ف. يقول فضيلة الشيخ أفادك الله أنا وكيل شرعي وأبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عام وسبق أن أتاني أحد أخواني الذي أقل مني سناً يطلب مبلغ خمسة آلاف لقوله أنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي وقد أجبت أنني لا أملك هذه النقود وبعد جدالٍ كاد أن يكون فيه شيء من الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليها وكتبت له على نفسي بأنني سأدفع للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها ظلماً وعدوانا فما حكم الشرع في نظركم في ذلك أفيدوني بذلك؟
  الجواب
 

الشيخ: لا يحل لك أن تتنازل عن السيارة المشتركة بينك وبين بقية الورثة إلا بموافقة الورثة وهذا الأخ الذي ألجأك إلى ذلك لا يحل له شيء من هذه السيارة لأنه ألجأك إلى ذلك ولأن حق شركائكم باقٍ فيها والواجب الآن رد السيارة أو استرضاء الجميع فإذا رضي الجميع وهم بالغون مرشدون فلا حرج وإلا فلهم الحق في أن يردوا هذه السيارة إلى المال المشترك وكلٌ يأخذ نصيبه منها


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com