مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال نحن ورثة والدنا متوفى قبل ست سنوات وبيننا قصار بعضهم لم يبلغ من العمر إلا تسع سنوات وهم من امرأةٍ غير أمنا ونحن خمسة من أم متوفاة وستة من أم لا زالت على قيد الحياة والذي أريد أن أسأل عنه هو هل يجوز أن نتنازل لأحد إخواننا الكبار بقطعة أرض يعمر فيها سكن له علماً بأن والدي لم يقسم بيننا قبل وفاته أفيدونا مأجورين؟
  الجواب
 

الشيخ: إذا كان الورثة كلهم بالغين مرشدين فلا بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم وأما إذا كان فيهم قصار فلا يجوز أن يتنازل أحدٌ فيما يختص بهؤلاء الصغار أي أن نصيبهم من التركة يجب أن لا يؤخذ منه شيء أما لو تنازل أحد الكبار المرشدين عن نصيبه لأخيه فهذا لا بأس به.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com