مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: السائل هـ ح ط سوداني مقيم في المنطقة الشرقية يقول فضيلة الشيخ في حج عام أحدى عشر وأربعمائة وألف هجرية وجدت مبلغ من المال بما يقدر بمائة وعشرون ريال سعودي بالمشاعر المقدسة بمنى وقمت بتوزيعه هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي ووزعت ذلك على خمسة ريالات وستة ريالات حتى انتهى فهل عملي صحيح أرجو التوضيح
  الجواب
الشيخ: العمل هذا غير صحيح لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكام مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي الواجب عليه أن ينشدها مدى الدهر فإن قال إن ذلك لا يمكن لي قلنا أعطها ولاة أمر البلد كالقاضي أو نحوه وعليه فنقول إن هذا التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره مما وقع منك وأن لا تعود لمثله وليس عليك ضمان هذا الدراهم لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبين خطأ ولم تدخل عليك هذه الدراهم بل هي خارجة منك

 


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com