مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج كتب الحقيقة بأسلوبه الخاص أخوكم من الدمام رمز اسمه بي ك. م. د سوداني يقول بأنه يشتغل في محل بيع العود والبخور وصاحب هذا المحل فضيلة الشيخ يقول عندما يأتي بالعود يكون متسخ وبه تراب يقوم صاحب المحل بتنظيف العود و يقوم بطليه بلون يشبه السواد حتى يتغير اللون وتتغير الرائحة أقول له بان هذا حرام وهو يقول لي ما عليك هل هذا حرام أم حلال وهل عملي عنده أيضا حلال أم حرام ارجوا الإفادة والنصح مأجورين؟
  الجواب
 

الشيخ: النصح هنا يتوجه إلى صاحب المحل والي السائل أما صاحب المحل فان تنظيفه للعود الذي يأتي به و إزالة الوسخ عنه هذا لا بأس به ولا حرج لأنه لم يضف إلى العود صفة ترقب فيه و إنما أزال عنه إذا يزهد فيه وهذا لا حرج علي الإنسان فيه ان ينظف سلعه عن الغبار وعن ما تلوثت به وشكله أما ان يضيف إليه شيا أخر يزيد في قيمته فان ذلك حرام عليه ولا يحل له وهو من الغش فليختر الإنسان بين ان يكون واضحا في بيعه وشرائه مبينا أو ان يكون من من تبرأ منه النبي صلي الله عليه وآله وسلم لقوله من (غشنا ليس منا) وليعلم صاحب المحل وغيره من من يغشون الناس ويخدعونهم ان ما يكسبونه من هذا بهذه الطريقة حرام عليهم بصدق وانهم ان تصدقوا به لم يقبل منهم وان أنفقوه لم يبارك لهم فيه وان تركوه كان زادهم إلى النار فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالي وان يكونوا في معاملتهم متعاملين علي البيان والصدق قال النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم (البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) وهذا الحكم يشمل البيعين والمتاجرين وغيرهم من من يتعاملون ومن تعامل ومن تعامل بالبيان والصدق بارك الله له في معاملته ومن تعامل بالكذب والكتمان فان الله ينزع البركة من معاملته فنصيحتي مرة أخرى لصاحب المحل أن يتقي الله عز وجل وان يعلم ان درهما واحدا علي وجه حلال يكتسبه وليعلم ان درهما واحدا يكتسبه عن طريق الحلال خير من ألف درهم يكتسبها عن طريق حرام أما بالنسبة للعامل فان العامل مشكور علي نصيحته لصاحب المحل وعلي شجاعته في نصحه إياه وهكذا يجب علي كل مسلم ان يكون ناصحا لأخيه ولو كان اعلي منه مرتبة يعني النصيحة لا تتوقف علي شخص دون أخر لان من قدر عليها وجبت عليه ولا يلزمه أن يتخلى عن العمل بل له ان يبقي فيه ولكنه يقول للزبون المشتري إذا أراد ان يشتري من هذا العود مطلي أن هذا العود المطلي بما سوده وروجه يكون في ذلك مبرئا لذمته ومبرئا لذمة صاحب المحل ولا يعد هذا خيانة لصاحب المحل بل هو من باب أداء الأمانة التي فيها الكف أي كف صاحب المحل عن أكل المال بالباطل.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com