الجواب
الشيخ: هذا لا بأس به إذا آخذتم الذهب ودفعتم القيمة على أنه إن صلح لكم وإلا رددتموه وأخذتم بدله لأن هذا عبارة عن فسخ البيع الأول وتجديد بيع أخر أما لو لم يكن بينكم اتفاق في الأول واشتريتم الذهب جازمين عليه ثم بعد إذن رددتموه على البائع وقلت أبدل لنا هذا الذهب بذهب أخر مع الفارق فإن ذلك لا يجوز لأن هذا بيع لا فسخ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثل لمثل سواء بسواء يد بيد.
|