الجواب
الشيخ: لا يحل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانهم من إرثهم بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحاً وإذا كان يريد أن يكون فلاحاً فليقوم هذه الفلاحة بما تساوه وليعطي كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك أما إذا كان فقيراً فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها وأخذ كل واحد نصيبه ولا يحل له أن يمنعهم لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا البستان أما بالنسبة للأخوان فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى هذا البستان أن يبقوا أخاهم فيه لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليه ويكون لهم نصيب من ثمره زائد على ما يستحقونه بسهمهم الأصلي فيكون أخوهم شريك لهم وفي نفس الوقت ساقياً أو مزارعاً وقد قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما.
|