الجواب
الشيخ: إذا كان المضحي واحداً بمعنى أن رجلاً اشترى أضحية وجعلها لنفسه ولأبيه الميت أو أمه الميتة أو أقاربه الميتين فلا حرج وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصيةٍ لميت مثل أن يشتري أضحيةً بأربعمائة ريال منها مائتان من الوصية ومائتان من عنده فإن هذا لا يجوز لأن الاشتراك في الأضحية الواحدة ممنوع إلا في الإبل والبقر فإنه يشترك فيها سبعة في الإبل سبعة أنفار وفي البقرة سبعة أنفار وأما الغنم من ضأنها ومعزها فإنه لا يشترك فيها اثنان أما التشريك في الثواب فلا بأس لو جعل الإنسان هذه الأضحية لعدة أناس فلا حرج ولكن التشريك في الملك والاشتراك على الشيوع هذا لا يجوز.
|