مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: بارك الله فيكم شخص يعمل أمين صندوق في إحدى المؤسسات ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم ويقوم هذا الوكيل وهو أخوهم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافئات العمال وصدقات وتبرعات وقروض لدعم المحتاجين فهل على أمين الصندوق اثم فيما لو تعدى وكيل الصلاحيات المتاحة له؟
  الجواب
 

الشيخ: إذا تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له وأمين الصندوق يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئاً من الصندوق لأن ذلك من باب التعاون على الاثم والعدوان وعليه أن ينصح الوكيل ويخوفه من الله ومن المعلوم أن الوكيل والأصح أن نقول أن الولي على مال القصار لا يحل له أن يتبرع بشيئٍ من أموالهم ولا بالصدقة وأماً القرض فإنه قد يجوز بشرط أن يكون المقترض مليّاً أو يقيم ضامناً مليّاً أو يرهن رهناً يمكن الوفاء منه وبشرط آخر هو أن يكون للمولى عليهم مصلحة في هذا القرض ولا أريد بالمصلحة الزيادة لأن الزيادة في القرض من الربا ولكن أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من اعتداء الغير عليه ويحفظه فهذا مصلحة للمولي عليه فإن اجتمع هذان الشرطان الأول المصلحة والثاني انتفاء الخطر بإقامة ضامن بحيث يكون المستقرض مليّاً أو يقيم ضامناً مليّاً أو يدفع رهناً يحرز ويمكن القضاء منه فإن ذلك لا بأس به وحينئذٍ نقول تصرفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم جائز وهو ما كان فيه مصلحة كالبيع والشراء والاتجار إذا رأى المصلحة في ذلك قسم ممنوع على كل حال كالصدقات والتبرعات وقسم جائز بشرط وهو القرض والشرط هنا أشرت إليه أولاً وهو أن نضمن هذا المال بحيث يكون المقترض مليّاً أو يقيم ضامناً ملياً أو يدفع رهناً محرزاً والثاني أن يكون في ذلك مصلحة.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com