مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل أحمد من الرياض يقول من احتلم وهو محرم هل يفسد هل يفسد حجه؟
  الجواب
 

 الشيخ: من احتلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد لأن النائم مرفوعٌ عنه القلم كما أنه لو احتلم وهو صائم فإن صومه لا يفسد ولكن يجب على المحرم إذا احتلم أن يبادر بالاغتسال قبل أن يصلي ولا يحل له أن يتيمم اللهم إلا أن لا يجد الماء وذلك لقول الله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) فاشترط الله سبحانه وتعالى للتيمم أن لا نجد ماءً وكثيرٌ من الناس يتهاون في الغسل من الجنابة إذا كان على سفر فتجده يمكنه أن يغتسل لكن يستحي أن يغتسل أمام الناس وهذا خطأ فالواجب أن الإنسان يغتسل ما دام قد وجد الماء ولا يضره استعماله ولا ضرر عليه فيما إذا اغتسل عن احتلام لأن الناس كلهم يقع منهم هذا الشيء ثم على فرض أنه لا يقع وهو أمرٌ مفروضٌ لا واقع فإن الله لا يستحي من الحق فيأخذ الإنسان معه ماء ويبتعد عن الأنظار ويغتسل.

تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com