الجواب
الشيخ: الماشية التي تعلف إن كانت للتجارة بمعنى أن الإنسان يتجر بالمواشي يبيع ويشتري بها كما يتجر التاجر بالبزّ والأواني والفرش فإن فهيا الزكاة ولو كانت معلوفة لأنها في هذه الحال تكون عروض تجارة وأما إذا كانت للدرء والتنمية فإنها لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة لأن الماشية التي للدر والتنمية لا تجب فيها الزكاة حتى تكون سائمة والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو الحول كله أما التي تعلف فإنه ليس فيها زكاة مادامت سائمة لا تجارة.
|