مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: الفقرة التالية من هذا السؤال يقول المستمع آدم هل ما حكم الشرع أيضاً في الورثة الذي يرثون هذا المال الفاسد والذي جمع بطريقةٍ غير شرعية وهل يحل لهم هذا المال ويحق امتلاكه وكيف يزكى هذا المال والذي طال عليه الأمد بدون زكاة أرجو توضيح ذلك مأجورين؟
  الجواب
 

الشيخ: المال الذي خلفه من يكتسبه بطريقٍ محرم إن كان محرماً لعينه كما لو كان يسرق أموال الناس أو يأخذها منهم قهراً فإن الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلها لأن مالكها مأثوم وأما إذا كان عن طريق الاكتساب وبذل الأموال بالتراضي ولكنه على وجهٍ محرم فإنه لا يلزم الورثة إخراج شئٍ منه يكون لهم الغنم وعلى كاسبه الإثم وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يزكيه فإن أهل العلم اختلفوا في هذه فمنهم من يقول إنها تؤدى من ماله لأنها من حق الفقراء وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله أي بتفريط من عليه الزكاة وإهماله ومن العلماء من قال لا يؤدى عنه لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه ولا ينفعه إذا قضاه عنه غيره ولكن الأحوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن الموروث لا يزكي ولكن هذه الزكاة لا تبرأ بها ذمة الميت إذا كان قد صمم وعزم أن لا يزكي لأن ذلك لا ينفعه ولكنها من أجل تعلق حق المستحقين بها تخرج وهذا هو رأي جمهور أهل العلم نعم.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com