الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول الجواب على هذا السؤال إن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل لأنه إحسان إلى عباد الله وقد قال الله تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب وبالنسبة للمقترض جائز مباح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً ورد خيراً منه وإذا كان هذا العقد أعني القرض من عقود الإرفاق والإحسان فإنه لا يجوز أن يحوَّل إلى عقد معاوضة وربح أعني الربح المادي الدنيوي لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضع البيع والمعاوضات ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لأخر بعتك هذا الدينار بدينار أخر إلى سنة أو بعتك هذا الدينار بدينار أخر ثم يتفرقا قبل القرض فإنه في الصورتين يكون البيع حرام وربا لكن لو أقرضه ديناراً قرضاً و أوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزاً مع أن المقرض لم يأخذ العوض ألا بعد سنة أو أقل أو أكثر نظراً لي تغييب جانب الإرفاق وبناء على ذلك وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعاً مادياً فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق فيكون حراماً والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهماً من الزرع لأن ذلك جر منفعة من المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان نعم.
|