مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: بارك الله فيكم، هذه مستمعة من الكويت أرسلت برسالة طويلة الحقيقة ضمنتها مجموعة من الأسئلة العديدة لعلنا نستعرض بعضاً منها في حلقة هذا الأسبوع وبقية الأسئلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تقول فضيلة الشيخ الذي أعرفه أن العمرة ليس لها هدي ولكن في عمرة الحديبية ساق الرسول صلى الله عليه وسلم معه هدياً وعندما أحصر ذبح الهدي، السؤال ما سبب سياق الهدي مع أنه للعمرة وليس للحج مع أنه كان ذاهباً للعمرة وليس للحج؟
  الجواب
 الشيخ: الهدي نوعان، هدي واجب وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو القارن لقوله الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وهدي تطوع وهذا يكون في حق المفرد في الحج وفي حق المعتمر وفي حق من لم يحج ومن لم يعتمر، فالمفرد له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله والمعتمر له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله ومن لم يحج ولم يعتمر وكان في بلد له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل هدياً إلى مكة وهو مقيم في المدينة وكما أهدى الهدي في عمرة الحديبية فالهدي نفسه عبادة يتقرب به إلى الله ولكن قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً فهو واجب على القارن والمتمتع وسنة في حق المفرد في الحج والمفرد بالعمرة ومن لم يحج ولم يعتمر وهناك هدي واجب من نوع أخر وهو ما يكون بسبب الإتلاف كالهدي الواجب في قتل الصيد قال الله تبارك وتعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة) نعم
تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com