مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: أحسن الله إليكم هذه الرسالة من السائل ب. م. ع. من القصيم البكيرية يقول توفي والدي وترك بعض المال النقدي إلي جانب قطعة أرض وشقة سكنية وقد خلف ورثته هم زوجته وثلاثة أبناء وبنت وثلاثة أخوة وأربعة أخوات فكيف نقسم التركة بينهم وما نصيب كل منهم؟
  الجواب
 

الشيخ: الأخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء لأنهم يسقطون بالأبناء وأما الأبناء والبنت والزوجة فلهم الميراث للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات يكون الباقي من إرث الزوجة سبعة أسهم من ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم وعلى هذا فتقسم المسألة أو تقسم التركة على ثمانية أسهم سهم للزوجة وهو الثمن فرضاً والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل أبن سهمان فهم ثلاثة هذه ستة أسهم وللبنت سهم واحد هذه سبعة أسهم بالإضافة إلي سهم المرأة الثمن هذه ثمانية أسهم.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com