مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: أيضاً تقول عندما نذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج لعمرة أو غيرها نضع الحجاب فالبعض يقول إن عليك دم هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا وهل يجوز أن تكشف الحجاب على الوجه ونحن بجوار الكعبة المشرفة أفيدونا بارك الله فيكم؟
  الجواب
 

 الشيخ: المرأة المسلمة لو مرت من عند رجال أو مر الرجال من عندها يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم على هذا وفي هذه الحال لا فدية عليها لأن هذا أمر مأمور به والمأمور لا ينقلب محظوراً ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها بل لو مس الغطاء وجهها فلا حرج عليها فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال وإذا دخلت الخيمة أو في بيتها كشفت الوجه لأن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها نعم.

تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com