الشيخ: وأما بالنسبة لزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع وهم كانوا كافراً فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزء ما يخرج منها فلا بأس به؟