مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: إذا تعطل أو تعطلت مصلحة الوقف بأن كان يزرع مثلا أو يتصدق ويتصدق بثمره أو مثل هذه الحالة فتعطلت منافعه هل يجوز بيعه في مثل هذه الحالة؟
  الجواب
 

الشيخ: إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه فإنه يجب بيعه ليس يجوز فقط بل يجب أن يباع ويصرف في عمل بر لكن في مثل هذه الحال لابد من مراجعة الحاكم الشرعي حتى لا يحصل تلاعب في الأوقاف فإذا أشترى أحد بيعها تراءى له أو ادعى أنها تعطلت منافعه فباعها فإذن لابد من مراجعة الحاكم الشرعي وبيان أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه حتى يأذن في بيعه.

تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com