مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
البيوع
السؤال: بارك الله فيكم هذه السائلة ف. م. تقول نحن خمسة أخوة أربع بنات وابنٌ واحد توفي والدنا وترك لنا إرثاً يدر علينا ريعاً سنوياً فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدةٍ قسماً واحداً على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين فهل فعله هذا صحيحاً أم أن هناك تقسيم آخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا؟
الجواب
الشيخ: التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع فإن الله تعالى يقول (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه فتصرف أخيكم تصرفٌ صحيح فأنتن أربع وهو واحد لكنه عن سهمين فتكون الأسهم التي يقسم عليها المال بينكم ستة أسهم له سهمان ولكل واحدةٍ منكن سهمٌ وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه.