مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: يسأل أيضاً إذا مات أبٌ وابنٌ في حادثةٍ ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
  الجواب
 

الشيخ: القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورثه فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك فقال (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وقال (ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس) وقال (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (ولهن الربع مما تركتم) إلى غير ذلك واللام للتمليك ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة فالميت لا يملك ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورثه فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط الصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما فلا يرث الابن من أبيه شيئاً ولا يرث الأب من أبنه شيئاً.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com