مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
البيوع
السؤال: أحسن الله إليكم هذا السائل محمد عودت إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتاً فهل لهم نصيبٌ فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء؟
الجواب
الشيخ: ليس لهم نصيبٌ مع وجود أعمامهم لأن أبناء البنين إذا وجد ذكرٌ فوقهم فإنه لا يرثون شيئا فإن القاعدة في إرث الفروع أنه إذا وجد ذكرٌ أعلى حجب من تحته من ذكورٍ أو إناث فعلى هذا فليس لأولاد الابن مع أعمامهم شئٌ من ميراث جدهم.