مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية يقول ما الحكم في من ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة قارناً هل يجزيه طواف القدوم للحج عن طواف العمرة وهل يجزئ السعي للحج عن السعي للعمرة أم عليه أن يطوف طواف القدوم للحج ثم الطواف بنية العمرة ثم السعي للحج ثم السعي للعمرة؟
  الجواب
 

الشيخ: إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعاً ويكون طواف القدوم طواف سنة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء أخره إلي يوم العيد بعد طواف الإفاضة ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى لأنه سعى من قبله والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان عن العمرة والحج جميعاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك) فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعاً.

تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com