مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: سؤاله يقول رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع فقيل له أرجع إلي أقرب ميقات وأحرم منه وفعل فهل يجزي هذا أم لابد الرجوع إلي ميقاته الذي جاوزه في قدومه.
  الجواب
 

 الشيخ: إذا مر الإنسان بالميقات نال من نسك إما حجاً أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه لما أراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلن ممن يريد الحج أو العمرة) وهذا المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له أرجع إلي أقرب ميقات فاحرم منه نقول له إن هذه الفتوى التي يفتيها ليست بصواب وأن عليه أن يذهب إلي الميقات الذي مرّه به لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه آنفاً ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم وأعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.

تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com