الشيخ: لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه فهو له يخصه هو معلوم أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له به سلعة أرضاً أو غيرها اشتراها بنية أنها لابنه فهو على ما نوى.