الشيخ: هو لا يريد هكذا يريد أنه ينفع أباه بهذا المال ثم إن أباه اشترى هذه الأرض وكتبها باسمه فقد تملكها ويجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) فيجوز للوالد أن يأخذ ما شاء من مال ولده فعلى هذا الوالد هنا لا شك أنه أراد أن تكون الأرض له.