الجواب
الشيخ: نقول ما دام بينك وبين كفيلك شرط وهو أن لا تعمل عند غيره بأجر ولا بغيره فإنه لا يجوز لك أن تعمل عند غيره بأجر فإن فعلت فهو محرم عليك ويجب عليك في مثل هذه الحال أن تبلغ كفيلك بما فعلت لأن فعلك هذا منافي لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصلها ووقفها وهو الشروط الذي اشترط فيها إذا لم يكن مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك إذن مراجعة كفيلك في هذا الأمر.
|