الشيخ: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر. مثال ما ذكرنا مثلاً ابن ذكر وابن خنثى يكون لو كان ذكراً له النصف وللأبن النصف ولو كان أنثى فله الثلاث والأبن الثلثان فيعطى ما بين النصف والثلث نعم.