الجواب
الشيخ: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى لأنه لا يختلف كالأخ من الأم إذا كان خنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خنثى فإنه يعطى أي الخنثى نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.
|