مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: هذه الرسالة وردتنا فيها سؤال عن الفرائض يقول مرسلها السائل عبد الله مصباح يغمور من الأردن الزرقاء يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة؟
  الجواب
 

الشيح: تقسم التركة إذا يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثمن ويوقف في الحمل إرث ابنين ويقسم الباقي بين الابنين هاذين وبين من ذكر من الورثة وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إذا وضعت المرأة حملها ينظر إن كان ما وقِّف زائداً على نصيب الحمل رد إلى أهله وإن كان ما قسم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلاً فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com