مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
البيوع
السؤال: سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحن البنات لأخيهن الأكبر واليهم ولهن أخوان غيره فما الحكم في هذا وشكراً لكم؟
الجواب
الشيخ: الحكم في هذا أنه لا بأس به لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين أخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده وأما من الأخ لأخيه فلا حرج يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحرم الآخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة.