الشيخ: لا تلزم يقوم بها الرجال والنساء ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم فأذن لها أن تحج وهي امرأة عن رجل.