مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
البيوع
السؤال: هذه رسالة وردت من المخواة، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي يقول في رسالته إذا مات رجل وترك أولاداً وزوجةً وأبوه حي هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله؟
الجواب
الشيخ: هذه المسألة الزوجة لها ما كتب الله لها، وهو الثمن، مادام الميت له أولاد، فلها الثمن ولأبيه السدس والباقي لأولاده، والباقي لأولاده فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورد الباقي تعصيباً للأب، وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.