مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
البيوع
السؤال: نعم، أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لأبنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصياً، لكن نخشى أن يكون هناك لبس على بعض المستمعين، فلو مثلاُ اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم والمكن لنفس الزوجة أو لنفس الابن.
الجواب
الشيخ: فهذا لا بأس به، إذا كان النظام يسمح به فلا بأس من أن يهدي الأرض إلى ابنه، يهبه إياها هبة صحيحة ويطلب من البنك باسمه (باسم الابن)، لكن لابد أن يكون على وجهة صحيح لا تحايل، يعني لا مانع من ذلك، ولابد أيضاً أن تراعى شروط الصندوق، هل إنهم يسمحون للولد أن يأخذ قرضاً وهو عند أبيه، ساكن معه أو لا يسمحون.