الجواب
الشيخ: إن تصرف الوكيل بحسب ما أذن له موكل فيه إذا لم يكن مما يخالف الشرع نافذ ولا حرج عليه ولا ضمان عليه ولا تبع إذا لم يتعدى ما وكل له فيه فأنت بالنسبة لهاتين الحاجتين ليس عليك تبعة ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكِّل موكلك بذلك ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه إن يتحرى في أمانة الآخذ ودينه فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا فيكون بذلك خائناً لأمانته وواقعاً في الإثم.
|