مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: حفظكم الله تقول هذه السائلة بأنها امرأة مصرية وملتزمة بالحجاب الشرعي ولا أظهر على أحد غير محارمي فهل عندما آخذ من الشعر الزائد من حاجبي النازل على جفن العين هل في هذا إثم علماً بأنني لا أغير من شكل حواجبي وفقط آخذ من الزائد النازل على العين حتى لا يضايقني إلى جانب أنني أعتبر ذلك تزيناً لزوجي خصوصاً أنني لا أنكشف لأحد؟
  الجواب
 

الشيخ: نعم لا حرج عليها أن تأخذ الزائد من شعر الحاجب الذي ينزل على عينها لأن بقاءه يؤذيها في الحقيقة ينزل على الأجفان ويختلط بالأجفان أي بشعر الأجفان ويحصل بهذا إرباكٌ للعين وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أخذ من حاجبيه فإذا طال شعر الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى إلى أجفانها وأهدابها فلا حرج.


تاريخ التحديث : Jun 30, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com