مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء من اليمن السائل ص. ع. ع يقول في هذا السؤال هل الثوب الذي يغطي الرجلين أو الكعبين من طوله هل هو جائز في الصلاة؟
  الجواب
 

الشيخ: لا يحل للرجل أن يلبس ثوبا ينزل عن الكعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أسفل من الكعبين ففي النار) وهذا وعيد والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب فلبس هذا النازل عن الكعبين حرام في الصلاة وغير الصلاة وإذا صلى به الإنسان فهل تكون صلاته باطلة أم هي صحيحة مع الإثم؟ يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بثوب محرم عليه ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكنه آثم لكونه لابسا ثوبا لا يحل له لبسه.

تاريخ التحديث : Jun 29, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com