الجواب
الشيخ: لا يحل للرجل أن يلبس ثوبا ينزل عن الكعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أسفل من الكعبين ففي النار) وهذا وعيد والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب فلبس هذا النازل عن الكعبين حرام في الصلاة وغير الصلاة وإذا صلى به الإنسان فهل تكون صلاته باطلة أم هي صحيحة مع الإثم؟ يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بثوب محرم عليه ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكنه آثم لكونه لابسا ثوبا لا يحل له لبسه.
|